الرياض - جازان · نخدم جميع مناطق المملكة

مقال قانوني · الأنظمة السعودية

نظام التنفيذ: طلب التنفيذ ومهلة الخمسة أيام وإجراءات إيقاف الخدمات

يسأل كثير من الدائنين والمدينين عن طلب التنفيذ وعما يُعرف شعبياً بـ«إيقاف الخدمات». نشرح هنا ما يقرره نظام التنفيذ الحالي، وأبرز ما يتغير بنظام التنفيذ الجديد الصادر عام 1447هـ، والذي يُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره.

ما السندات التنفيذية؟

القاعدة في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء (المادة التاسعة)، والسندات التنفيذية فيه هي:

  • الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.
  • أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
  • محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
  • الأوراق التجارية.
  • العقود والمحررات الموثقة.
  • الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
  • الأوراق العادية التي يُقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
  • العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

وأعاد نظام التنفيذ الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، تنظيم هذه القائمة في مادته السابعة؛ فنص صراحةً على الشيكات، واشترط في الكمبيالات والسندات لأمر أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، ونص على العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق.

تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز

يُقدَّم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر خدمة «تقديم طلب تنفيذ» في منصة ناجز، وتشمل الخدمة الطلبات المالية والتنفيذ المباشر والأحوال الشخصية. ويتطلب ذلك وفق صفحة الخدمة: استكمال بيانات الملف الشخصي، وحساباً بنكياً نشطاً باسم طالب التنفيذ، وإرفاق صورة السند والمستندات المطلوبة، وبيانات المنفذ ضده، ووكالة سارية تخول تقديم طلبات التنفيذ إن كان المقدم وكيلاً. ويبقى الطلب بعد رفعه تحت التدقيق، ثم يُشعَر مقدمه بقبوله أو بطلب استكمال النواقص أو برفضه.

أمر التنفيذ ومهلة الخمسة أيام

بعد قيد الطلب يتحقق قاضي التنفيذ من السند، ويصدر أمراً بالتنفيذ إلى المدين ويُبلغه به (المادة الرابعة والثلاثون)، فإن تعذر إبلاغه خلال عشرين يوماً من صدور الأمر أمر القاضي بنشر الإبلاغ في صحيفة يومية. ويُعرف هذا الأمر عملياً في ناجز بـ«قرار 34».

ونصت المادة السادسة والأربعون على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ النشر إذا تعذر إبلاغه، عُدّ مماطلاً. أما في النظام الجديد فالمهلة (خمسة) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ أو الإعلان، ويُمهل المنفذ ضده (عشرة) أيام عمل إضافية إذا قدم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق (المادة الثامنة عشرة).

ما المقصود بإيقاف الخدمات؟ إجراءات المادة 46

لا يستخدم النظام عبارة «إيقاف الخدمات»، وإنما هي وصف شائع لآثار ما يُعرف في ناجز بـ«قرار 46»، الذي يصفه الدليل الإرشادي لوزارة العدل بأنه بمثابة العقوبة لمن لم ينفذ بعد قرار 34 خلال المدد النظامية. ووفق المادة السادسة والأربعين من النظام الحالي، يأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

  • منع المدين من السفر.
  • إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
  • الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها.
  • الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
  • إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

وللقاضي بحسب الحال أن يأمر كذلك بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه، والإفصاح عن أموال زوجه وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته.

أما النظام الجديد فقد رتّب إجراءات التنفيذ الجبري على نحو مختلف: إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية، وحجز أموال المنفذ ضده بما فيها مستحقاته لدى الجهات العامة، وجواز فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يومياً (المادة 18)، والمنع من السفر إلى خارج المملكة بناءً على طلب طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بما لا يتجاوز ست سنوات (المادة 19)، مع إحالة آليات الإنفاذ إلى اللائحة التنفيذية.

كيف يتعامل المنفذ ضده مع طلب التنفيذ؟

  • المبادرة بالسداد، أو الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء خلال المهلة؛ والإفصاح الكافي من أسباب رفع المنع من السفر في النظام الجديد.
  • منازعة التنفيذ أمام محكمة التنفيذ إذا كان الاعتراض متعلقاً بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة.
  • التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ خلال عشرة أيام عمل، وفق المادة السادسة والأربعين من النظام الجديد.
  • طلب رفع قرار 46 عبر ناجز بعد انتهاء الطلب أو تمام التنفيذ، وفق الشروط التي يبينها الدليل الإرشادي للخدمة.

ولا تحول المنازعة بذاتها دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص خلاف ذلك (المادة 47 من النظام الجديد)، كما يعاقب النظام الجديد على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تعمد تعطيل التنفيذ. ويمكن متابعة كثير من هذه الإجراءات عن بُعد؛ اقرأ عن التقاضي الإلكتروني والجلسات المرئية.

قائمة تحقق عملية

لطالب التنفيذ:

  • تأكد أن مستندك من السندات التنفيذية وأن الحق فيه محدد المقدار حال الأداء.
  • جهّز الآيبان وبيانات المنفذ ضده وصورة السند قبل تقديم الطلب.
  • تابع الإبلاغ وانقضاء المهلة قبل طلب إجراءات المادة 46.
  • أنهِ طلب التنفيذ بعد استيفاء حقك، فالنظام الجديد يوجب ذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.

وللمنفذ ضده: لا تتجاهل الإبلاغ، وراجع السند وتاريخه ومبلغه، واحتفظ بإثباتات السداد. ويختلف التصرف المناسب بحسب وقائع كل طلب ومستنداته؛ تعرّف على خدمة المطالبات المالية والتنفيذ.

مراجع رسمية

وزارة العدل — نظام التنفيذ 1433هـ (البوابة القانونية)
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — نظام التنفيذ 1447هـ
وزارة العدل — الدليل الإرشادي لطلب إصدار قرار 46

هذا محتوى إرشادي عام ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. قد تتغير الأنظمة ولوائحها، فراجع النص الرسمي المحدث، ويُحدد الموقف القانوني بعد دراسة الوقائع والمستندات.

الخدمة المرتبطة

المطالبات المالية والتنفيذ ←
واتساب